تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
( مسألة 2 ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورِّث في صحة الإقالة إشكال ، وإن كان أقرب ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - كتاب التجارة من صدق الشرط على أحد طرفي الالتزام العقدي . ولعله لذا ذهب بعض مشايخنا ( قده ) إلى صحة الشرط المذكور . فلاحظ . ( 1 ) قد يظهر من الجواهر المفروغية عنه ، لعدم معهودية تزلزل الفسخ . والعمدة فيه أن الإقالة في العقد اللازم وإن توقفت على رضا الطرفين ، إلا أنها ليست عقداً ، بل هي حلّ للعقد ، وبعد حلّه لا يتصور عرفاً فسخ الحلّ ورجوع العقد الأول ، بل لابد من عقد جديد . ( 2 ) كما في التذكرة . كأنه لأن ملكية الوارث عرفاً بقاء لملكية المورث ، فهي ملكية واحدة تواردا عليها ، وليست هي كملكية الموهوب أو المشتري مباينة لملكية الواهب والبائع . ولذا تقدم منّا تقريب قيام الوارث في مقام المورث في إجازة العقد الفضولي ، وإن تقدم منه ( قده ) التوقف في ذلك الذي هو لا يناسب ما هنا . هذا وقد منع بعض مشايخنا ( قده ) من كون الوارث مقيلًا ، وأجاز كونه مستقيلًا . ولم يتضح لنا وجه التفصيل المذكور بعد ما سبق من رجوع الإقالة إلى التقايل من الطرفين . ( 3 ) كما في الشرائع والتذكرة والقواعد وغيرها كثير ، وعن شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه . واستدل له في الجواهر بإطلاق أدلة الإقالة . لكن لم أعثر على نصوص شارحة لكيفية الإقالة ، وإنما ينحصر الأمر بما تضمن استحباب الإقالة ، أو إقالة النادم في البيع « 1 » ، وما تقدم من عدم جواز الإقالة بوضيعة ، وهي لا تنهض بشرح الإقالة .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب آداب التجارة .