وتتعين قيمة زمان التلف ( 1 ) .
والخروج عن الملك بيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ( 2 ) .
وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف ( 3 ) .
والعيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأول في شروط العقد .
فراجع .
( 1 ) تقدم منه ( قده ) نظير ذلك في المسألة الخامسة والثلاثين من الفصل الرابع في الخيار فيما لو فسخ المغبون بعد تلف ما في يد الغابن .
وتقدم منّا المنع من ذلك ، وتقريب لزوم قيمة زمان الفسخ ، مع احتمال لزوم قيمة زمان الأداء .
وقد أطلنا الكلام هناك في المسألة بما لا يسعنا إعادته هنا .
فراجع .
( 2 ) لتعذر رجوع العوض إلى ملك مالكه الأول بالفسخ ، فيتعين الانتقال لبدله .
ومثل ذلك ما إذا حصل الملزم ببقائه في ملكه ، كاستيلاد الجارية ، كما هو ظاهر .
وقد تقدم نظير ذلك مع بعض فروعه فيما لو فسخ المغبون من المسألة التاسعة والعشرين من الفصل الرابع .
( 3 ) لكونه مضموناً بضمان المعاوضة ، كما لو تلف الكل .
ولو كان للاجتماع دخل في زيادة القيمة كان النقص في الباقي مضموناً بعين ملاك ضمان العيب بالأرش ، فتنسب قيمة الباقي لقيمة المجموع ويضمن الفرق ، فيدفع .
أما إذا كان الاجتماع موجباً لنقصها ففي جبر الزيادة الحاصلة في الباقي بسبب قلته لنقص التالف إشكال ، فإذا كان قيمة المجموع اثني عشر وقيمة النصف ثمانية ، وكان الفسخ بعد تلف النصف ، أشكل الاكتفاء بدفع ثلث الثمن ، من أجل أن قيمة الباقي ثلثا قيمة المبيع .
إذ الثمن مقابل في العقد بإجزاء المجموع بالتساوي ، فنصف الثمن مقابل لنصف المثمن .
غاية الأمر أن الباقي قد زاد بسبب النقص ، والزيادة المذكورة ليست ناشئة من صفة فيه مملوكة للمشتري ، كما لو صبغ الثوب ، ليدعى جبر نقص التالف بها ، بل هي