الكلام في البيع مرابحة إذا كان الشراء بالثمن الموجل
( مسألة 4 ) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل ( 1 ) فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن ( 2 ) ، على إشكال في كونه حالًا أو مؤجلًا بذلك الأجل ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
من بقية النصوص .
فلاحظ .
( 1 ) كما في الغنية والنافع والتذكرة والقواعد والإرشاد .
وهو الظاهر ممن علل الخيار بالتدليس ، لوضوح حرمة التدليس .
لكن التدليس إنما يحصل إذا لم يثبت الأجل للمشتري ، أما إذا ثبت له فلا تدليس في ترك الإخبار بالأجل حين البيع ، بل في قبض الثمن معجلًا ، فيكون هو المحرم .
( 2 ) كما في المبسوط والخلاف والغنية والتذكرة والقواعد والإرشاد وغيرها ، وفي الرياض : « وهو الأشهر بين الطائفة ، سيما متأخيرهم » .
وهو الذي تقتضيه القاعدة ، وعليه العمل ، في جميع موارد تخلف ما بني عليه العقد ، وهو في المقام ظهور الثمن في المرابحة في التعجيل .
لكن الظهور المذكور إنما يقتضي ثبوت الخيار إذا لم يثبت الأجل للمشتري ، حيث يلزم ما يشبه زيادة الربح للبائع .
أما إذا ثبت له الأجل على ما يأتي الكلام فيه فهو أصلح للمشتري مما أقدم عليه .
ومعه لا وجه للخيار .
( 3 ) قال في النهاية : « ومن اشترى شيئاً بنسيئة فلا يبعه مرابحة .
فإن باعه مرابحة كان للمبتاع من الأجل مثل ماله » ونحوه في الوسيلة .
وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد والقاضي ، وقد يظهر من الكليني .
كما يظهر من غير واحد التوقف .
ووجه القول المذكور صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يشتري المتاع إلى أجل .
قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه .
وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك » « 1 » ، ومعتبر أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 25 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 .