[ التنبيه ] الثالث
ذكر بعض المتأخرين للعمل بالاستصحاب بعض الشروط ، مثل : أن
لا يكون هناك دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت
الثاني وإلا فتعين العمل بذلك الدليل إجماعا ، ومثل : أن لا يعارضه
استصحاب آخر .
أقول : إن أراد من الدليل ما ثبت رجحانه على معارضه
فلا اختصاص لهذا الشرط بالاستصحاب ، بل كل دليل عارضه دليل أقوى
منه ، فيترجح عليه ، فلا حجية فيه ويعمل على الدليل الراجح ، فلا مناسبة
لذكر ذلك في شرائط الاستصحاب ، وإن أراد من الدليل ما يقابل الأصل
ففيه : أن الاجماع على ذلك إن سلم في أصل البراءة وأصل العدم ، فهو في
الاستصحاب ممنوع ، ألا ترى أن جمهور المتأخرين قالوا : إن مال المفقود في
حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السابق مع
ما ورد من الأخبار المعتبرة بالفحص أربع سنين ثم التقسيم بين الورثة ،
الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 313
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٣