بالاجتهاد في كل مورد خاص والعمل على مقتضاه .
ثم إن ما ذكرنا عن المحقق الخوانساري هو ظاهر ما اختاره المحقق
رحمه الله في آخر كلامه ، بعد ما اختار أولا حجية الاستصحاب مطلقا ،
واستحسنه صاحب المعالم رحمه الله إلا أنه قال : هذا رجوع عن القول
بالاستصحاب ، فإن أراد الرجوع عن القول بالاستصحاب في جميع الموارد
فحسن ، وإن أراد أنه رجوع عنه مطلقا كما هو ظاهر كلامه فهو غير صحيح
لما ظهر لك أنه أيضا انسحاب الحكم في زمان الشك في الاستمرار ، وهذا
معنى الاستصحاب .
وأما حجة القول الأخير وجوابه فيظهر مما ذكرنا مفصلا فلا نعيد .
الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 302
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٢