الرابع
أنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل ، كتيقن الطهارة
والشك في الحدث وعكسه ، وتيقن طهارة الثوب والجسد والشك في نجاستهما ،
وبناء الشاهد على ما شهد به ما لا يعلم رافعها ، والحكم ببقاء علاقة الزوجية
في المفقود ، وكذا المال في عزل نصيبه من الميراث ، وغير ذلك مما لا يحصى ،
فيكون حجة ، لأن علة عملهم فيها هو اليقين السابق فيجب العمل
فيما ( 1 ) تحققت علته ، أو لأنه إذا ثبت حجيته في بعض المسائل فلا قائل
بالفصل .
وأورد عليه بأن العلة لعلها كانت في خصوصها نص أو اجماع أو غير
ذلك ، فدعوى العلية ممنوعة ، وكذا دعوى الاجماع المركب ، إذ هي إنما تتم
لو ثبت أن عملهم إنما كان من جهة الاستصحاب .
هامش
( 1 ) في " ج " : أينما ( خ ل ) .