تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الرابع أنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل ، كتيقن الطهارة والشك في الحدث وعكسه ، وتيقن طهارة الثوب والجسد والشك في نجاستهما ، وبناء الشاهد على ما شهد به ما لا يعلم رافعها ، والحكم ببقاء علاقة الزوجية في المفقود ، وكذا المال في عزل نصيبه من الميراث ، وغير ذلك مما لا يحصى ، فيكون حجة ، لأن علة عملهم فيها هو اليقين السابق فيجب العمل فيما ( 1 ) تحققت علته ، أو لأنه إذا ثبت حجيته في بعض المسائل فلا قائل بالفصل . وأورد عليه بأن العلة لعلها كانت في خصوصها نص أو اجماع أو غير ذلك ، فدعوى العلية ممنوعة ، وكذا دعوى الاجماع المركب ، إذ هي إنما تتم لو ثبت أن عملهم إنما كان من جهة الاستصحاب .
هامش
( 1 ) في " ج " : أينما ( خ ل ) .