تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ، ففسخ بعد التلف ( 1 ) . فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء ، وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم التلف ، ورجع على الأجنبي إن كان هو المتلف . وحكم تلف الوصف بالموجب للأرش حكم تلف العين ( 2 ) . ( الخامس ) : خيار التأخير ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - على ملك الغابن وعدم انتقاله بالفسخ إلى ملك المغبون ، كما هو الظاهر ، على ما تقدم التعرض له آنفاً . ( 1 ) لعدم الفرق بين الصورتين في منشأ الضمان ، ومنشأ تحديد القيمة التي يلزم الخروج بدفعها في الخروج عن عهدة التالف . وبذلك يظهر جريان الوجوه السابقة هنا أيضاً . ( 2 ) لظهور أن منشأ ضمان الوصف بالأرش في المقام هو منشأ ضمان العين بدفع البدل ، لأنه من شؤونها ، فهو نظير ضمان أجزائها . ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه . وإن كان اللازم مزيداً من التأمل في أصل المسألة بعد خلوها عن النصوص ، وانحصار المرجع فيها بالمرتكزات العرفية ، التي قد تختلط . ومن الله عز وجل نستمد العون والتسديد . وهو حسبنا ونعم الوكيل . ( 3 ) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه . بل حكي الإجماع عليه مستفيضاً أو متواتراً . كذا في الجواهر . والأصل فيه النصوص . كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( ( قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ، ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه . قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ) ) « 1 » ، وصحيح علي بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 9 من أبواب الخيار حديث : 1 .