تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
هو الغالب صح ( 1 ) ، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال ( 2 ) . ( الثاني ) : اشتراط سقوطه في متن العقد ( 3 ) . وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة ، فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - به من دون أن يكون قيداً . ( 1 ) إذ بعد فرض إطلاق الأمر المنشأ ووقوعه ممن له السلطنة عليه يتعين نفوذه . نعم قد يدعى ثبوت الخيار فيه ، لكونه موجباً لضرر لم يقدم عليه . ودعوى : أن الإسقاط لا يقبل الخيار ، لامتناع عود المعدوم . ممنوعه ، كما يظهر مما سبق عند الكلام في إمكان اشتراط الخيار في عقد الضمان . على أنه لو تم امتناع ثبوت الخيار فيه تعين تحكيم قاعدة نفي الضرر في أصل نفوذه ، فيحكم ببطلانه . نعم هو مبني على عدم كفاية الإقدام المعاملي في المنع من جريان قاعدة نفي الضرر ، نظير ما تقدم عند الكلام في الاستدلال بالقاعدة على ثبوت خيار الغبن . ( 2 ) لعموم نفوذ الصلح والعقد . نعم يتجه ثبوت خيار الغبن فيه لو كان باعتقاد قلة التفاوت بناء على أن الدليل على خيار الغبن فيه هو قاعدة نفي الضرر ، لعدم الوجه حينئذ لاختصاصه بالبيع ، بل يتم الصلح . أما لو كان منشؤه الشرط الضمني ، أو بناء العرف ، فلا يبعد قصورهما عن الصلح ، لعدم ابتنائه على محض المعاوضة ، بل على حلّ المشكلة وإنهاء العلاقة بين الطرفين . إلا أن يكون المراد بالصلح محض المعاوضة . ويأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والثلاثين إن شاء الله تعالى . ( 3 ) كما استظهره في جامع المقاصد ومحكي المفاتيح . وقد يبتني على ما سبق من توجيه صحة الاشتراط المذكور في خيار المجلس ، ودفع المحاذير المتقدمة فيه . فراجع . كما قد يبتني على قصور دليل الخيار عن صورة الشرط المذكور ، لرجوعه إلى الإقدام على الغبن على تقدير وجوده ، ومعه يقصر الدليل المتقدم منا على الخيار بل أكثر الأدلة المسوقة عليه ، كما يظهر بمراجعتها . عدا ما ورد في تلقي الركبان وما تضمن النهي