بعينه ( 1 ) ، أو لأجنبي ( 2 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الثوب من السوق لأهله ، ويأخذه بشرط ، فيعطى الربح في أهله . قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه إن رد عليه ) ) « 1 » ، وغيره مما قد يأتي التعرض له . كما يأتي في المسألة الثانية عشرة ما يشهد بصحة شرط الخيار للبايع .
وقد يظهر من بعضهم أن منه معتبر أبي الجارود عن أحدهما ( عليه السلام ) : ( ( قال : إن بعت رجلًا على شرط ، فإن أتاك بمالك ، وإلا فالبيع لك ) ) « 2 » . لكن الظاهر أن المراد بالشرط فيه شرط الأجل في الثمن . والخيار فيه خيار تخلف الشرط ، لا خيار الشرط الذي هو محل الكلام ، كما يظهر بأدنى تأمل .
( 1 ) أما مع عدم تعيين من له الخيار منهما فالمتعين بطلان الشرط ، لعدم قابلية المردد للوجود الاعتباري ، كما لا يقبل الوجود الحقيقي .
( 2 ) كما صرح به جماعة ، وهو مقتضى عموم معقد نفي الخلاف المحكي عن الكفاية ، وفي التذكرة : ( ( ذهب علمائنا أجمع إلى جوازه ، وأنه يصح البيع والشرط ) ) . لكن النظر في كلماتهم يشهد بشدة اختلافهم في خصوصياته وآثاره بنحو قد يكون منشؤه عدم وضوح حقيقته عندهم .
والذي ينبغي أن يقال : العقد يبتني على الإلزام والالتزام بين أطرافه ، بنحو يقتضي بثبوت الاستحقاقات بينهم دون غيرهم ممن هو ليس طرفاً في العقد . والشرط الذي يتضمنه من جملة الالتزامات المبنية على الاستحقاق ، فلا يكون طرفه المستحق له والمستحق عليه إلا أحد أطراف العقد .
وحيث كان البيع قائماً بالمتبايعين فقط تعين عدم استحقاق غيرهما ما يتضمنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 12 من أبواب الخيار حديث : 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 7 من أبواب الخيار حديث : 2 .