وقف الخراب ( 1 ) . وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به ، وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه ، جاز بل وجب على الولي بيع بعضه ، ولم يجز بيع جميعه ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ( 3 ) ولو
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) لعين ما سبق . ويجري فيه ما جرى في سابقه .
( 2 ) لعدم سقوطه عن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها ، ليبطل تحبيسه ، غاية الأمر تعذر الانتفاع ببعضه فيها ، والبناء على الانحلال في ذلك قريب جداً بالنظر للمرتكزات العرفية ، نظير الانحلال في تبعض الصفقة في جميع العقود والإيقاعات .
ولولا ذلك للزم بطلان الوقف بتمامه لو خرب بعضه وتعذر الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها ، ولا يظن بأحد البناء على ذلك .
غاية الأمر أن تبعض الصفقة فيها في البعض المعين ، وفيما نحن فيه قد يكون في بعض غير معين ، وهو غير فارق عرفاً . فلاحظ .
( 3 ) إجماعاً بقسميه . كذا في الجواهر . والنصوص به مستفيضة ، كصحيح
عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : ( ( قلت : لِمَ باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن . . . قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا ) ) « 1 » وغيره .
نعم في صحيح زرارة : ( ( سألته عن أم الولد . قال : أمة تباع وتوهب وتورث . وحدّها حدّ الأمة ) ) « 2 » . وفي الجواهر أنه من الشواذ التي يجب طرحها . وربما يحمل على ما إذا مات ولدها ، كما عن الشيخ وغيره .
وأما حمله على بيعها في ثمن رقبتها فهو لا يناسب ما تضمنه من الهبة والميراث . ولا سيما مع تأكيد ذلك بأن حدها حد الأمة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 2 من أبواب الاستيلاء حديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 24 من أبواب بيع الحيوان حديث : 3 .