تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
أو توقفه على الإجازة ( 1 ) . أو بطلانه رأساً ( 2 ) . وجوه أقواها الأخير ( 3 ) . نعم
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - على ترتيبه آثار مالكيته تمرداً وعصياناً ، بحيث يكون قد التزم بالعقد على نفسه ، أما إذا أوقع العقد عن المالك فضولًا أو لتخيل وكالته عنه أو ولايته عليه ، فالنفوذ أشكل ، لما ذكرناه في المسألة السابقة من قوة احتمال اختصاص الخطاب بالوفاء بالعقد بمن يلتزم به على نفسه ، بحيث يكون مضمونه كلفة عليه ، ومورداً لمسؤوليته . فراجع . وكأن ما في كلام شيخنا الأعظم ( قدس سره ) راجع إلى ما ذكرنا في الجملة . فلاحظه . ثم إن الكلام في شمول عمومات النفوذ للعقد بمجرد ملكية البايع للمبيع من دون حاجة للإجازة فرع إمكان نفوذ العقد في نفسه ، أما لو قيل بامتناع نفوذه حتى بالإجازة - على ما يأتي الكلام فيه - فالأمر أظهر . ( 1 ) كما في المعتبر والدروس وحكي عن الصيمري ، وقواه شيخنا الأعظم ( قدس سره ) وبعض من تأخر عنه . مستدلًا عليه بالأصل والعمومات . لكن المراد بالأصل إن كان هو الأصل العملي ، فمن المعلوم أنه يقتضي في المعاملات البطلان لاستصحاب عدم ترتب الأثر . وإن كان هو أصالة عدم المانع المخرج عن مقتضى العمومات رجع للاستدلال بالعمومات ، الذي ذكره ثانياً ، ويظهر الحال فيه مما يأتي إن شاء الله تعالى . ( 2 ) كما ذكره المحقق التستري ، وأطال في الاستدلال عليه . وهو الذي يظهر من الجواهر وعن حاشية الإرشاد للمحقق الثاني . وجرى عليه جماعة ممن تأخر عن شيخنا الأعظم ( قدس سره ) . ( 3 ) لا كلام في البطلان إذا كان ملكه للمال بتصرف من المالك الأول بنحو يبتني على ردّ عقد الفضولي ، وقلنا بأن الرد مانع من صحة العقد بالإجازة . وإنما الكلام في غير ذلك ، إما للبناء على أن ردّ عقد الفضولي لا يمنع من نفوذه بالإجازة - كما سبق منّا - أو لعدم كون الانتقال للبايع بتصرف من المالك الأول ، كما لو أخذ الفضولي المبيع مقاصة ، أو كان بتصرف منه ، لكن لا بنية الرد لعقد الفضولي ، كما لو