الثمن أو بيعه أو الإذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه ( 1 ) ، ونحو ذلك .
( مسألة 11 ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ( 2 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) فإن إعمال سلطنته في الثمن ظاهر في بنائه على تملكه تبعاً لإجازته البيع الأول .
( 2 ) بعد أن ثبت صحة عقد الفضولي ، ونفوذه بالإجازة ، وقع الكلام بين القائلين ، بذلك في أن الإجازة هل تقتضي صحة العقد وترتب آثاره من حينها ، أو صحته من حين وقوعه ، بحيث يحكم بترتب الآثار في الزمان المتخلل بين العقد والإجازة ؟ والأول هو المراد بالنقل ، وإليه ذهب في المستند ، وحكاه عن الأردبيلي . والثاني هو المراد بالكشف ، وهو المصرح به في كلام غير واحد ، كما يأتي ذكر بعضهم ، وفي المستند وعن الأردبيلي أنه مذهب الأكثر .
والظاهر أن مقتضى عموم نفوذ العقود هو النقل ، لعدم دخول عقد الفضولي في العموم المذكور إلا بالإجازة ، إما لما سبق منا من أن الخطاب بالوفاء فرع الالتزام به ، وهو لا يتحقق إلا بالإجازة ، أو لما ذكره غير واحد من أن العقد الذي يحب الوفاء به هو العقد المنتسب للمالك ولا ينتسب العقد للمالك إلا بالإجازة ، أو لأن مقتضى الجمع بين العموم المذكور وما دل على اعتبار الرضا هو حمل العموم على خصوص العقد الذي يتحقق الرضا به ، والرضا لا يتحقق إلا بالإجازة .
وهكذا الحال في بقية العمومات المدعى دلالتها على نفوذ عقد الفضولي ، كما يظهر بملاحظة تقريب الاستدلال بها في كلماتهم وأن سبق منّا الإشكال في الاستدلال بها ، عدا التعليل في قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة الوارد في نكاح العبد بغير إذن سيده
: ( ( إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز ) )
« 1 » . فإن تفريع جواز العقد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .