عفيفا ، مميزا ، محصلا ، مجانبا للمعصية والهوى ، والميل والمخائل ( 1 ) ، فذلك ( 2 ) الرجل
الفاضل ) .
وصحيحة ابن أبي يعفور التي قد عرفت دلالتها ( 3 ) .
وبين ظاهر في أن حسن الظاهر يوجب الحكم على الشخص بالعدالة
وقبول الشهادة ، فهو طريق إليها لا نفسها ، مثل قوله عليه السلام : ( من عامل الناس
فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن حرمت غيبته
وكملت مروته وظهرت عدالته ووجبت أخوته ) ( 4 ) .
وقوله : ( من صلى الخمس في الجماعة ، فظنوا به كل خير ) ( 5 ) .
وما ورد في قبول شهادة القابلة في استهلال الصبي - إذا سئل عنها
فعدلت ( 6 ) - .
وما ورد : ( أن الشاهد إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا
يسأل عن باطنه ) ( 7 ) .
وفي قبول شهادة المسلم ( إذا كان يعرف منه خير ) ( 8 ) .
وأنه ( لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته ) ( 9 ) وغير ذلك مما دل على ترتب أثر العدالة على حسن الظاهر .
وهذا شئ لا ينكره أهل الملكة ، فإنهم يجعلونه طريقا ، كما هو ظاهر قوله
هامش
( 1 ) في المصدر : التحامل .
( 2 ) في المصدر : فذلكم .
( 3 ) في الصفحة 11 و 12 .
( 4 ) الوسائل 18 : 293 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 15 .
( 5 ) الفقيه 1 : 376 الحديث 1093 وفيه : الصلوات الخمس .
( 6 ) الوسائل 18 : 293 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 17 .
( 7 ) الوسائل 18 : 290 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 وفيه : فإذا كان ظاهر
الرجل ظاهرا . . ( 8 ) الوسائل 18 : 291 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 .
( 9 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 144 .