الآخرة .
وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى ، أو الركعة الثانية من الغداة ،
فانوها العشاء ، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم .
وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا ، فابدأ بهما قبل أن تصلي ( 1 )
الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء .
فإن خشيت أن يفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ، ثم صل
الغداة . ثم صل العشاء ، فإن خشيت أن يفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل
الغداة ، ثم صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما ، لأنهما ميعا قضاء أيهما ذكرت ، فلا
تصلهما ( 2 ) إلا بعد ذهاب شعاع الشمس .
قلت : لم ذاك ( 3 ) ؟ قال : " لأنك لست تخاف فوتها " ( 4 ) .
ورواية صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : سألته عن رجل
نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر . قال : قال ( 5 ) أبو جعفر
عليه السلام : و ( 6 ) كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها ،
وإلا صلى المغرب ، ثم صلاها " ( 7 ) .
ورواية أبي بصير : " عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال :
هامش
( 1 ) وفي أكثر النسخ " يصلى " .
( 2 ) في " ص " و " ش " و " ن " و " ع " : تصلها .
( 3 ) في أكثر النسخ : ذلك ،
( 4 ) الكافي : 3 : 291 ، الحديث الأول والتهذيب : 3 : 158 ، الحديث 340 ، والوسائل 3 : 211 ، الباب
63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول .
( 5 ) كذا في أكثر النسخ ، وفي نسخة " د " : " كان " بدل " قال " .
( 6 ) كذا في أكثر النسخ ، وفي نسخة " د " : " أو " بدل " و " .
( 7 ) الكافي 3 : 293 ، الحديث 6 ( باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ) ، التهذيب 2 : 269 ،
الحديث 1073 ، الوسائل 3 : 210 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .