يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت
الصلاة فيبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تصلي ( 1 ) التي نسيت " ( 2 ) .
ورواية زرارة - المتقدمة في تفسير الآية - ( 3 ) .
ورواية البصري : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة
حتى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال : إذا نسي صلاة أو نام عنها ، صلاها حين
يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة
المغرب أتمها بركعة . ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها . . . الخبر " ( 4 ) .
ورواية معمر بن يحيى : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى
على غير القبلة ، ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ؟ قال : يصليها
قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها ، إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها " . ( 5 )
والمحكي ( 6 ) عن دعائم الاسلام : " قال : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فإن كان في الوقت سعة
بدأ بالتي فاتت ، وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن من الوقت إلا مقدار ما
يصلي التي هو في وقتها بدأ بها ، وقضى بعدها التي فاتت " ( 7 )
والمحكي عن كتاب الأصحاب ( 8 ) - مرسلا - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
هامش
( 1 ) في المصدر : تقضي .
( 2 ) الوسائل 3 : 211 ، الباب 62 ، من أبواب المواقيت ، الحديث 8 مع اختلاف يسير ،
( 3 ) راجع الصفحة : 332 .
( 4 ) الوسائل : 3 : 212 ، الباب 63 ، من أبواب المواقيت ، الحديث 2 ،
( 5 ) التهذيب 2 : 46 ، الحديث 150 ، الإستبصار 1 : 298 ، الحديث 1099 .
( 6 ) في غير " د " فالمحكي .
( 7 ) دعائم الاسلام 1 : 141 ، ( ذكر مواقيت الصلاة ) والمستدرك 6 : 428 ، الحديث 7147 .
( 8 ) راجع الخلاف 1 : 386 ، المسألة 139 والمبسوط 1 : 127 ( حكم قضاء الصلوات ) والمختلف 1 :
147 ( قضاء الفوائت ) وجامع المقاصد 2 : 24 ، والجواهر 13 : 88 .