خاف أن يطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ثم ليدع العشاء
الآخرة حتى يطلق الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصل العشاء ) ( 1 ) .
وحكي نحوها عن رسالة السيد ابن طاووس عن كتاب الحسين بن
سعيد ( 2 ) .
ما عن الفقه الرضوي
ونحوها ما عن الفقه الرضوي مسندا إلى العام بزيادة قوله : ( وإن
خاف أن تعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى يطلع
الشمس ويذهب شعاعها ) ( 3 ) .
والدلالة فيها ظاهرة على ما سبق في تقريب دلالة عبارة الحلبي ( 4 ) .
وأما الحكم فيهما بتأخير القضاء إلى ذهاب شعاع الشمس فهو غير
موهن للرواية - كما أن صحيحة زرارة ( 5 ) التي هي العمدة في أدلة الترتيب مشتملة
على هذا الحكم أيضا - لأن غاية الأمر حمل هذه الفقرة على التقية ولا يوجب
حمل ما في الخبر عليها ، خصوصا مع احتمال حدوث سبب التقية بعد ذكر
الفقرات السابقة .
مع أن الرواية المروية عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن مسكان
- أو ابن سنان - ( 6 ) خالية عن الفقرة المذكورة .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 والمستدرك 6 : 429 ، الباب
الأول من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 7152 ، 8 .
( 2 ) رسالة السيد ابن طاووس : 343 ، البحار 88 : 330 .
( 3 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 123 .
( 4 ) في الصفحة 310 .
( 5 ) الوسائل 3 : 211 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول .
( 6 ) الوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . وسند الحديث هكذا : وعنه عن
فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابن سنان
يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام .