التمسك به الأخبار الدالة على مرجوحية الصلاة عند طلوع الشمس
ومنها : الأخبار المستفيضة الدالة على مرجوحية قضاء الفريضة ، أو مطلق
الصلاة عند طلوع الشمس حتى يذهب شعاعها ( 1 ) .
الايراد عليها
ويرد عليه : أنها مخالفة للأخبار الكثيرة الواردة على خلافها ، وأن ما يقوله
الناس : ( إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ) كاذب ، وأنه لو صح فما أرغم أنف
الشيطان بشئ مثل الصلاة ( فصلها وأرغم أنف الشيطان ) ( 2 ) ، والأخبار الدالة
صريحا على عدم المنع عن قضاء الفريضة متى ما ذكرها ، بل مطلق الصلاة ، بل
فعل ذات السبب مطلقا ( 3 ) .
فالأولى حملها على التقية - وإن اشتمل بعضها على ما يخالف العامة ( 4 ) ،
فإنه غير مناف للحمل عليها ، خصوصا إذا لم يكن محمل غيرها - من جهة ورود
الأخبار المعتبرة على خلافها .
الأخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وبالعكس
ومنها : الأخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وقضاء صلاة النهار
بالليل ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 5 ) مثل مصححة ابن مسلم :
( عن الرجل يفوته صلاة النهار . قال : يقضيها ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد
العشاء ) ( 6 ) ، ونحوها مصححة الحلبي ( 7 ) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على
الرخصة المزبورة ، فإن الصلاة المقضية فيها أعم من الفريضة والنافلة ، بل يتعين
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 158 الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 3 و 211 الباب 63 من أبواب
المواقيت ، الحديث 1 والبحار 88 : 330 .
( 2 ) الوسائل 3 : 172 ، الباب 38 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل 3 : 174 ، الباب 39 من أبواب المواقيت .
( 4 ) الوسائل 3 : 211 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 الحكم فيها بقضاء صلاة العشاء
مخالف لقول العامة .
( 5 ) الوسائل 3 : 175 الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 و 7 و 12 و 13 .
( 6 ) ( 7 ) الوسائل 3 : 175 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 و 7 .