[ الدليل الثاني : الاطلاقات ]
الثاني من حجج القائلين بالمواسعة : الاطلاقات ، وقد ضبطها بعض
المعاصرين ( 1 ) في طوائف من الكتاب والسنة .
الطائفة الأولى : ما دل على وجوب الحواضر
الأولى : ما دل على وجوب الحواضر على كل مكلف حين دخول وقتها ( 2 ) ،
ووجوب قضائها على كل من فاتته مع مضي ما يسعها عن أوقاتها ( 3 ) ، وعلى وليه
بعد موته - إن لم يقضها بنفسه - ، فلو وجب تأخيرها عن الفوائت لزم أن لا يجب
على من عليه فائتة معلومة إلا عند ضيق وقت الحاضرة أو مضي زمان يسع
الفائتة .
وأيضا يلزم أن لا يجب عليه قضاء الحاضرة إلا إذا أدرك وقت ضيقها ، أو
مضى زمان يسع الجميع ، فلو مات قبل ذلك أو عرض حيض أو شبهه لم يكن
مشغول الذمة بالقضاء ، ولم يجب على وليه تداركه بعد موته ، وكل هذه مخالفة
هامش
( 1 ) هو المحقق التستري في رسالته : المقام الثالث .
( 2 ) الوسائل 3 : 114 ، الباب 10 من أبواب المواقيت .
( 3 ) الوسائل 5 : 354 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 17 ، والوسائل 2 : 596 الباب
48 - 49 من أبواب الحيض .