قلت : فإن كان أولى الناس به امرأته ؟ قال : لا ، إلا الرجال ) ( 1 ) .
ومرسلة حماد : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه
دين من شهر رمضان من يقضيه عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : فإن كان أولى
الناس به امرأته ؟ قال : لا ، إلا الرجال ) ( 2 ) .
ورواية ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام - المحكية في الذكرى عن كتاب
السيد الأجل ابن طاووس - : ( قال : الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت
الميت يقضيه عنه أولى الناس به ) ( 3 ) .
إلى غير ذلك .
فما أطلق فيه ( الولي ) المراد منه الأولى من غيره ، وهو يختلف باختلاف
الموجودين من الناس المنتسبين إلى الميت ، فإن ولده أولى به من أخيه ، وأخوه
أولى به من عمه . . . وهكذا .
بل قد يدعى شموله للمولى المعتق وضامن الجريرة ، لأنهما أولى الناس
بالميت مع فقد الأقارب النسبية ، ولذا قيل بوجوب القضاء عليهما مع فقد
القريب ( 4 ) .
هذا ، مضافا إلى أن الحكم في صحيحة حفص معلق على ( الأولى
بالإرث ) ( 5 ) ، ولا إشكال في صدقه على ما عدا الأولاد مع عدمهم ، بل وعلى المولى
وضامن الجريرة .
وجه تقديم الولد على الأب
وأما وجه تقديم الولد على الأب : فلعله لأن أكثرية نصيبه يدل عرفا على
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . وفيه : امرأة .
( 2 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 . وفيه : امرأة .
( 3 ) الذكرى : 74 الحديث الرابع والعشرون .
( 4 ) قاله الشهيد الثاني في الروضة 2 : 123 .
( 5 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .