وأما القاضي
أولى الناس بالقضاء
فالمحكي عن المفيد : النص على أنه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى
عنه أكبر أوليائه من أهله ، وإن لم يكن فمن النساء ( 1 ) .
وعن الإسكافي : أولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور ،
وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد ( 2 ) .
وفي كلام الصدوقين والرضوي : ( إنه يقضي الولي ، فإن لم يكن له ولي من
الذكور قضى عنه وليه من النساء ( 3 ) ) ونسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر
القدماء والأخبار ، واختاره ( 4 )
ولعله لاطلاق صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
( في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه .
هامش
( 1 ) المقنعة : 353 .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 242 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقيهة ) : 17 والفقيه 2 : 153 ، ذيل الحديث 2008 ، والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 212 .
( 4 ) الدروس : 77 .