تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد " ( 1 ) . وعنه - في باب البر بالوالدين - عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية عن عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر عليه السلام قال : " ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهن رخصة : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين " ( 2 ) . وعنه - في باب المؤمن وعلاماته - بإسناده ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكلمت مروءته وظهر عدله ووجبت أخوته " ( 3 ) .
وهذه الأخبار وإن دلت بظاهرها على وجوب الوفاء ، لكن قيل : إن الظاهر اطباق كلمات من عدا قليل من متأخري المتأخرين على عدم الوجوب كما يظهر من اتفاقهم على عدم ووجوب الوفاء بالشرط الغير المشترط في عقد لازم ، وما دل من الأخبار على جواز نقض اليمين إذا كان - أو صار - ترك ما حلف عليه راجحا .
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 364 ، كتاب الايمان والكفر ، باب خلف الوعد ، الحديث 2 ، والوسائل 8 : 515 ، الباب ، الباب 109 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2 . ( 2 ) الكافي 2 : 162 ، كتاب الايمان والكفر ، باب البر بالوالدين ، الحديث 15 ، والوسائل 15 : 206 ، الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 . ( 3 ) الكافي 2 : 239 ، كتاب الايمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته ، الحديث 28 ، والوسائل 8 : 597 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2 .