لا داعي إليه ، بل ينافيه قوله : " أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه " ( 1 )
فافهم ، وبعد ذلك فاتهم فهمي القاصر .
وعن الكافي في باب البر بالوالدين عن ابن محبوب عن خالد بن نافع
البجلي عن محمد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
" إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله أوصني ،
فقال صلى الله عليه وله وسلم : لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت بالنار وعذبت
إلا وقلبك مطمئن بالايمان ، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين وإن
أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فإن ذلك من الايمان " ( 2 ) .
وفي المطالع عن الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث
الأربعمائة : " من أحزن والديه فقد عقهما " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 204 ، الباب 92 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأول .
( 2 ) الكافي 2 : 158 ، كتاب الايمان والكفر ، باب بر الوالدين ، الحديث 2 ، والوسائل
15 : 205 ، الباب 92 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 4 .
( 3 ) الخصال 2 : د 21 ، حديث الأربعمائة ، والوسائل 15 : 123 ، الباب 22 من أبواب
أحكام الأولاد ، الحديث 4 .