تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
" لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا " ، نظرا اليان إسماع الكلام الغليظ لا يوجب العقوق ، فالتأفيف لا يوجبه بطريق أولى .
وعن الكافي في باب البر بالوالدين في الموصوف بالصحة ، عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : ( وبالوالدين إحسانا ) ( 2 ) ، فقال عليه السلام : " الاحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين ، أليس يقول الله عز وجل : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ( 3 ) قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : وأما قول الله عز وجل : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) ( 4 ) قال : إن ضجراك فلا تقل لهما أف ، ولا تنهرهما وإن ضرباك ، قال : ( وقل لهما قولا كريما ) ( 5 ) وقل لهما غفر الله لكما . فذلك منك قول كريم ، قال : ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) ( 6 ) قال : " لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدم قدامهما " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 379 ، باب صلاة الجماعة ، الحديث 1113 ، والوسائل 5 : 392 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 2 ) البقرة : 83 . ( 3 ) آل عمران : 92 . ( 4 ) الإسراء : 23 . ( 5 ) الإسراء : 23 . ( 6 ) الإسراء : 24 . ( 7 ) الكافي 2 : 157 ، كتاب الايمان والكفر ، باب البر بالوالدين ، الحديث الأول ، والوسائل 15 : 204 ، الباب 92 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأول .
القضاء والشهادات — صفحة 304 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم