تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
للتكليف في مورد يلزم منه الضرر والحرج على أدلة نفيهما ، من جهة موافقة قاعدة لزوم الخروج عن العهدة ، أو يتخير في مورد يلزم من اثبات الحكم الضرر أو الحرج ، من جهة عدم الترجيح بين أدلة الحكم وأدلة نفي الضرر والحرج . فالتحقيق أن وجه تقديم أدلة نفي الضرر والحرج على العمومات مع كون النسبة عموما من وجه ، هو حكومة الأدلة المذكورة على العمومات ، نظرا إلى أن مدلول تلك الأدلة هو أن الأحكام التي جعلها الله وبينها للعباد بالطرق المخصوصة والأدلة المعلومة ، ليس فيها ما يستلزم الضرر والحرج ، فهي بمدلولها اللفظي كأنها مفسرة للعمومات ومبينة أنها لم يرد منها ثبوت حكمها في مورد الضرر والحرج ، فتقديمها على العمومات من جهة حكومتها عليها ، لا من جهة تعارضها وتقديمها عليها ، والفرق بين الحاكم والمعارض غير خفي .
القضاء والشهادات — صفحة 239 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم