تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
[ مسألة ] [ 6 ] . . الاتباع ( 1 ) ، كيف ولكن نقول : إن مباشرة فصل الأمور الحادثة المتجددة في كل زمان ونظمها وضبطها وإصلاحها ، لما كانت وظيفة وشغلا للإمام الموجود في ذلك الزمان ، لاحتياج ذلك إلى الحس والحياة الظاهرتين ، فلا معنى لكونها وظيفة للإمام المتقدم أو المتأخر . فإذا أحال إمام الزمان - ذلك الشغل وتلك الوظيفة ( 2 ) - أمر ذلك كله أو بعضه إلى واحد من الرعية ، واستنابه فيه ، على مقتضى العادة الجارية بين الناس في استنابة بعضهم بعضا فيما لهم مباشرته ولا يريدون مباشرتها أو لا تسعهم ، فإذا مات الإمام انعزل النائب ، وهو المراد بالقاضي في قولهم : ينعزل القضاة . وأما من جعل منه عليه السلام وليا لنظم الأمور في زمانه وبعده ، فله جهة
هامش
( 1 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 199 ) ، والعبارة غير مرتبطة بما ورد في آخر الصفحة السابقة فيحتمل سقوط ورقة من النسخة ، فإن هذه مسألة أخرى غير ما تقدم سابقا . وقد تقدم نظير البحث عن هذا الموضوع ، في شرح المؤلف قدس سره للارشاد ، فراجع . ( 2 ) ما بين الشارحتين ورد في هامش النسخة .