[ مسألة ]
[ 2 ]
يشترط في القاضي : البلوغ والعقل والايمان والعدالة والعلم اجماعا ،
فتوى ونصا ، وإذن النبي أو الإمام عليهما الصلاة والسلام ، لما عرفت من أنه وظيفتهما ،
فلا يجوز مباشرته إلا بإذنهما .
وأما طهارة المولد والذكورة ، فقد ادعى غير واحد ( 1 ) عدم الخلاف في
اعتبارهما ، ولولاه قوي المصير إلى عدم اعتبار الأول مع فرض استجماع
سائر الشرائط ، بل إلى عدم اعتبار الثاني ، وإن اشتمل بعض الروايات ( 2 )
على ذكر الرجل ، لامكان حمله على الورود مورد الغالب ، فلا يخصص به
العمومات .
وشرط جماعة ( 3 ) مضافا إلى ما ذكر " الحرية " ، ولا دليل على
اشتراطها بعد اعتبار إذن المولى إذا لم يجب .
هامش
( 1 ) انظر كفاية الأحكام : 261 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 246 ، والرياض 2 : 385 .
( 2 ) الوسائل 18 : 100 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، والقاضي في المهذب 2 : 599 ، والعلامة في
التحرير 2 : 179 .