« أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ » « 1 » .
وفي صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في التعقيب على قضاء لأبي حنيفة قال ( عليه السلام ) : « في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها » « 2 » .
وأما الرجوع في الحالات المرضية العادية لغير الأعلم ، فهو إنما يصح عند العقلاء في حالتين . .
الأُولى : أن لا يعلم بالخلاف بين الأعلم وغيره ، فيرجع لغير الأعلم لتخيل سهولة معرفة الحالة ، بحيث يعرفها الأعلم وغيره ، وهو خارج عن محل الكلام لما سبق ( في جواب السؤال السادس ) من أن وجوب الرجوع للأعلم في الأحكام الشرعية إنما هو بسبب العلم بالاختلاف بين العلماء في الأحكام التي يبتلي بها المكلف .
الثانية : ما إذا تعذَّر العمل بقول الأعلم ، وتيسَّر العمل بقول غير الأعلم مع كونه مأمون العاقبة . كما إذا كان الدواء الذي وصفه الأعلم صعب التحصيل لا يتيسر للمريض
هامش
( 1 ) الحاقة : 44 - 47 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 13 / 256 .