تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
في حقه وحقها ، وإن طلقها على خلاف تلك الشروط لزمها الطلاق فليس لها مطالبته بحقوق الزوجية . لكن الطلاق لا يصح في حقه فليس له أن يتزوج أختها ولا الخامسة ولا غير ذلك ، بل لا يصح في حقها حقيقة ، فإن تزوجت فهي ذات بعل . س 1026 : من المعلوم أن المرأة المطلقة ثلاثاً والتي رجع بها زوجها خلال الطلقات تحرم عليه إلا إذا تزوجت رجلًا غيره فهل يجوز اشتراط الطلاق على الزوج الثاني ؟ - نعم يجوز الشرط المذكور ، ويجب على الزوج تنفيذه . س 1027 : هل أن قاعدة الالزام أي إلزام غير الاماميين بأحكام مختلفة ثابتة عندكم بطريق معتبر أو لا وهل هناك قواعد بديلة لها إذا لم تثبت عندكم بطريق معتبر ؟ - نعم هي ثابتة عندنا .

العدة

س 1028 : ذكرتم في عدة المطلقة الكافرة أن الأحوط وجوباً أن تكون ثلاثة قروء مع أن هناك رواية صحيحة السند بأن عدتها عدة الأمة ، وبرغم أن مورد الرواية كون الزوج نصرانياً إلا التعليل بأنهم مماليك للامام [ عليه السلام ] يكشف عن عموم الحكم ؟ - إنما توقفنا عن التعدي عن مورد الرواية المذكورة ، لان التعليل تعبدي لا حقيقي ، حيث لا اشكال في عموم جريان أحكام المماليك عليهم . على أن المحقق [ قدس سره ] قد رمى الرواية بالشذوذ ، وفي الجواهر : ( لم نتحقق بها عاملًا ، بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها ) حتى أنه استنكر على صاحبي الحدائق والمدارك الاشكال والتوقف فيما عليه المشهور من مساواتها للحرة .