تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
س 1034 : ما هي مظاهر الحدود الواجبة على زوجة المتوفى في فترة عدتها ؟ - ترك الزينة . س 1035 : امرأة قطعتها الدورة الشهرية وهي دون اليأس هل عليها عدة وفاة ؟ - نعم عليها عدة الوفاة حتى لو تجاوزت سن اليأس . لكن عدة الوفاة ليست إلا عبارة عن ترك الزواج وترك الزينة ، مع حسن الاحتشام لها في مدة العدة . ولا يجب عليها ما زاد على ذلك مما يتعارف عند بعض الناس . س 1036 : إذا توفي رجل عن اربع نساء ، فهل على جميع النسوة الحداد والعدة وهل تختلف العدة " بالنسبة " للمرأة " إذا كان الزوج هو الثاني وإذا خرجت المرأة أيام العدة ، فهل تقضي ذلك اليوم ؟ - تجب العدة والحداد على جميع الزوجات من دون فرق بين كونه الزوج الأول أو الثاني ولا تقضي اليوم الذي خرجت فيه علماً ان الخروج من البيت ليس محرماً على المعتدة عدة الوفاة إذا لم يكن مبتنياً على التبذل والتزين . س 1037 : إذا تزوج رجل من امرأة مطلقة بعد طلاقها مباشرة من غير عدة ولكنها كانت مهجورة لمدة " خمس أشهر فما هي صحة زواجهما وما حكم أولادها ؟ - إذا كان زوجها الأول قد دخل بها وجب عليها بالطلاق العدة ، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج الثاني قبل خروجها من عدة الأول فإنها تحرم على الزوج الثاني مؤبداً فيجب عليه اعتزالها من غير حاجة للطلاق ، وإذا كان جاهلًا بالحال فالأولاد أولاد شبهة يلحقون به ويرثهم ويرثونه . س 1038 : امرأة باكر تمتعت وتم الدخول بها وولدت من دون إذن