تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فالأحوط وجوباً إعادة العقد من جديد . س 1017 : الشخص المنحرف عن الشريعة ، لو طلق زوجته دون شهود هل أن طلاقه صحيح ؟ - لا يصح طلاقه ، إلا إذا كان مخالفاً لا يشترط في مذهبه الاشهاد في الطلاق ، فإن طلاقه وإن كان باطلًا إلا أنه يجوز إلزامه به والزواج من زوجته إذا طلقها من دون اشهاد . س 1018 : لو طلق الفقيه زوجة الغائب ، ثم عُلم وجوده فيما بعد ، وكان التقصير منه بعدم اخبار زوجته بوجوده ، هل أن طلاق الفقيه باطل ؟ - إذا تمت شروط الطلاق كان صحيحاً ولا يبطله ظهور حياة الزوج . نعم إذا ظهر في العدة كان له الرجوع بها . س 1019 : امرأة طلقت أمام حاكم شرعي وكانت حامل مستبينة وأخفت حملها على الحاكم الشرعي وأجريت الصيغة وطلقت هل الطلاق صحيح أم لا ؟ - اخفاء الحمل لا يؤثر على صحة الطلاق فإذا كان الطلاق جامعاً لشرائطه فهو صحيح حتى لو كانت حاملًا ، وتخرج من العدة بوضع الحمل . س 1020 : رجل طلق زوجته في 25 / 8 / 95 طلاقاً خلعياً بدون حضور شهود ثم طلقها مرة ثانية في 14 / 9 / 95 وبدون حضور شهود أيضاً علماً أنها رجعت إلى زوجها بعد الطلاق الأول لعدم ثبوت الطلاق وأمام رجل الدين نفسه ثم رجعت بعد طلاقها الثاني إلى ذمته فطلقها في 17 / 2 / 97 وبحضور شهود عدول اثنان ثم أرجعها إليه في تاريخ 17 / 4 / 97 قبل اكمال عدتها : 1 - هل أن الطلقتين الأولى والثانية أعلاه تعدان طلاقين أم طلقة