وذلك كله كاف في توقفنا عن العمل بالرواية والاقتصار على الاحتياط الوجوبي .
س 1029 : هل للزانية عدة إذا أراد الزاني أن يتزوجها أو غيره ؟
- لا عدة من الزنى ولا استبراء . نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور عند إرادة تزويجها ، بل هو الأحوط استحباباً ، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها ، كما ذكرناه في المسألة ( 93 ) من كتاب الطلاق من منهاج الصالحين . وفي المسألة ( 19 ) من مباحث العدة من الاحكام الفقهية .
س 1030 : المرأة التي تنتهي عدتها بوضع الحمل هل تخرج من العدة في حالة الاسقاط الاختياري ؟
- نعم تخرج بذلك .
س 1031 : المرأة إذا كانت قالعة للرحم ، هل هي يائس فلا عدة لها أم لا تحيض في سن من تحيض ؟
- المرأة في الحالة المذكورة ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وليست يائسة إذا لم تبلغ سن اليأس .
س 1032 : لو علم الشخص عن طريق التحليل العقلي أن المرأة المراد التمتع معها لا تلتزم بالعدة فهل يجب عليه الاجتناب ؟
- لا يجب عليه الاجتناب بل تتحمل هي وحدها مسؤولية عدم الالتزام بالعدة .
س 1033 : إذا كانت المرأة المعتدة عدة شبهة أو عدة طلاق وتوفى زوجها هل تتعدد عدتها أو تتداخل ؟
- لا تتعدد العدة بل تتداخل .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 309
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٩