تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وذلك كله كاف في توقفنا عن العمل بالرواية والاقتصار على الاحتياط الوجوبي . س 1029 : هل للزانية عدة إذا أراد الزاني أن يتزوجها أو غيره ؟ - لا عدة من الزنى ولا استبراء . نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور عند إرادة تزويجها ، بل هو الأحوط استحباباً ، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها ، كما ذكرناه في المسألة ( 93 ) من كتاب الطلاق من منهاج الصالحين . وفي المسألة ( 19 ) من مباحث العدة من الاحكام الفقهية . س 1030 : المرأة التي تنتهي عدتها بوضع الحمل هل تخرج من العدة في حالة الاسقاط الاختياري ؟ - نعم تخرج بذلك . س 1031 : المرأة إذا كانت قالعة للرحم ، هل هي يائس فلا عدة لها أم لا تحيض في سن من تحيض ؟ - المرأة في الحالة المذكورة ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وليست يائسة إذا لم تبلغ سن اليأس . س 1032 : لو علم الشخص عن طريق التحليل العقلي أن المرأة المراد التمتع معها لا تلتزم بالعدة فهل يجب عليه الاجتناب ؟ - لا يجب عليه الاجتناب بل تتحمل هي وحدها مسؤولية عدم الالتزام بالعدة . س 1033 : إذا كانت المرأة المعتدة عدة شبهة أو عدة طلاق وتوفى زوجها هل تتعدد عدتها أو تتداخل ؟ - لا تتعدد العدة بل تتداخل .