تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
يصح منه هذا الرجوع ولو لم تلتزم المرأة بما التزم به ، أم لا يصح رجوعه إليها مطلقاً ؟ - الرجوع منه صحيح في علم الله تعالى بمقتضى الحكم الأولي ، إلا أنه يحرم عليه العمل عليه بمقتضى العنوان الثانوي المتفرع من قاعدة الالزام . س 1023 : لو كانت زوجته في مفروض السؤال السابق شيعية ، وأراد أن يرجع إليها التزاماًمنه في خصوص هذه المسألة من مذهب الحق ، فهل يجب على زوجته الشيعية أن تمكنه من نفسها ، أم يجوز لها عدم تمكينه وإلزامه بفتوى مذهبه ؟ - يجوز لها أن تمكنه من نفسها وإن حرم عليه مواقعتها بمقتضى قاعدة الالزام ، كما يجوز لها أن تمتنع عليه بمقتضى قاعدة الالزام . س 1024 : لو كان التزام السني في خصوص المسألة واحد من مذهب أهل الحق يكفي ويصحح رجوعه لزوجته السنية أو الشيعية ، فهل المراد من الالتزام هو القناعة النفسية بصحة هذه المسألة من مذهب الحق ، أو مجرد البناء عليها والعمل بها للتخلص من ألسنة الناس ؟ - لا يكفي الالتزام بالمسألة الفقهية في رفع قاعدة الالزام في حقه ما لم يرجع إلى الالتزام بالمذهب الحق . س 1025 : إمامي يجري صيغة العقد عند السنة حسب شرط زوجته السنية ، فكذلك يطلق زوجته عند المخالف ، هل هذا الطلاق يقع لأنه التزم بالعقد عندهم أم لابد من الطلاق عند الامامي حسب الشروط المقررة وما حكم من كان غافلًا عن هذا الحكم وتزوجت زوجته السنية بعد ذلك ، فهل بالنسبة إليها مطلقة وبالنسبة إلى الزوج الأول غير مطلق ؟ - إن طلق زوجته عند المخالف بالشروط المعتبرة عندنا صح الطلاق