تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الدافع مع الامكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لامام الجماعة المذكور . أما إذا أوكله إليه على نحو الاطلاق فيكون هو المتولي له ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قربيّاً - كما هو في مفروض السؤال - وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلًا والتبرع به للمصرف لا غير فلابد من مراجعة المالك لان المال يبقى ملكاً له ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء . س 788 : الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء [ عليه السلام ] أو لبناء مأتم أو التي تجمع للفقراء أو مطلق وجوه الخير ، قبل صرفها في محلها هل تكون ملكاً لمعطيها أم للجهة المقرر صرف المال لها أم لا تكون مملوكة لأحدهما ؟ - يجري عليها حكم الصدقات فهي إما خارجة عن ملك صاحبها أو باقية في ملكه يلزمه صرفها في الجهة الخيرية التي عينت لها أو في مثلها مع تعذرها . ولعل الأول أقرب . س 789 : رأيت بعض المسنين يجلس في الأسواق وأحياناً بين المارة وهو يفتح المصحف الشريف ويتلو القرآن بصوت مرتفع والناس يتصدقون عليه بالنقود فهل هذا العمل يناسب مقام القرآن الكريم وهل هو جائز شرعاً وهل يجوز أن ندفع له الصدقة تشجيعاً له على عمله وإحياء لتلاوة القرآن بالأماكن العامة ؟ - نعم يجوز دفع المال له . س 790 : هل يجب الانفاق من الأموال الخاصة إذا توقف عليه انقاذ شخص أو عدة أشخاص من الانحراف والفسق بسبب الفقر ؟