- لا يجب ذلك . نعم هو من أفضل القربات .
س 791 : قال رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلّم ] : « ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع » ، هل أن عدم مساعدة الجيران الفقراء من قبل الأثرياء وخصوصاً طلبة العلوم الدينية يعد مخالفة للشرع ، أو للمرؤة ؟
- يستحب للاثرياء مساعدتهم من أموالهم . وأما طلبة العلوم فمساعدتهم من أموالهم الخاصة مستحبة أيضاً . وأما الحقوق فاللازم عليهم صرفها في مصارفها الشرعية والخروج عن مقتضى الأمانة فيها ولا يسعنا تحديد ذلك " بل الانسان على نفسه بصيرة " .
نعم لا ريب في أن مساعدة الفقراء من مصارف الحقوق ، غاية الأمر أنه لابد في صرف سهم الامام من مراجعة الحاكم الشرعي على تفصيل ذكرناه في رسالتنا منهاج الصالحين .
س 792 : في منطقتنا مسجد وفي كل سنة من محرم الحرام تقام فيه الشعائر الحسينية . وتوجد عادة عند أهل المنطقة وهي عند دخولهم المسجد يضعون مقدار من المال كمساعدة أو نذر وتسمى هذه العادة ب - ( الصينية ) للإمام الحسين [ عليه السلام ] . والسؤال لمن يرجع هذا المال للمسجد نفسه أم لمجلس العزاء الذي يقام بمناسبة شهادة أبي عبد الله الحسين [ عليه السلام ] . وهل يجوز استخدام هذه الأموال في بناء المسجد نفسه لأنه بحاجة إلى البناء ؟
- يعرف ذلك من كيفية جمع المال فإذا ابتنى على أن يكون للعزاء كما إذا كتب على الصندوق مثلًا ( وقف الحسين [ عليه السلام ] ) كان للمجلس الحسيني وإذا كتب على الصندوق مثلًا ( وقف المسجد ) كان للمسجد أو كان هناك دليل على إحدى الجهتين غير ذلك فيعمل به .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 243
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٣