كتاب الوصية
س 793 : توفت امرأة فقالت لابنها أن مبلغ دفني موجود فوجد مبلغ قدره 100 ألف دينار فصرف 80 ألف وبقي 20 ألف فما يصنع بها ؟
- يوزع الباقي بين الورثة .
س 794 : امرأة توفت وتركت حاجيات كثيرة وقالت لابنها سوف أموت ويبقى هذا لك . فهل هذا الكلام مسوغاًشرعياًبأن يستولي على كل ممتلكاتها ولايعطي لاخوانه وأخواته من الإرث ؟
- الظاهر من هذا الكلام أنه وصية فتنفذ في الثلث والباقي يوزع حسب مراتب الإرث بين الورثة .
الموصي
س 795 : هل تصح وصية المريض في مرض موته ثم ما المراد من مرض الموت فهناك أمراض قد تطول فترتها كالسرطان فهل يعتبر هذا مرض الموت من أول ظهوره ؟
- تصح الوصية بالثلث في جميع الأحوال بلا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء ، وإنما وقع الكلام في نفوذ المعاملات المنجزة المبنية على الاجحاف بالورثة في مرض الموت ، والمختار نفوذها ، وحينئذ لا أثر لتحديد مرض الموت .