تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وفي عام 1990 وعند زيارة أحد الأقارب من خارج العراق اتضح أن المبلغ لم يصل . والان يطالبون بتسديد المبلغ أعلاه وبالدولار يرجى من سماحتكم بيان رأي الشرع لحل الموضوع ؟ - لا يجب عليك الضمان والتعويض ما دمت لم تقصر في الحفاظ على الأمانة ، أما إذا كان ذلك عن تقصير منك فأنت ضامن ، كما إذا كان الدافع قد عين شخصاً آخر واسطة في الايصال أو كان الشخص الذي دفعت المال له ليوصله غير ثقة ، وحينئذ إن كنت قد سلمت الشخص عين المبلغ فلا يستحقون عليك إلا مقداره بالدينار العراقي ، وإن كنت قد استبدلت المبلغ بالدولار وسلمته الدولار كنت ضامناً للدولار . س 700 : أعطى صاحب مال مبلغاً قدره ( 1000 ) دينار لعامل وأجازه بأن يعمل بمبلغ ( 800 ) دينار مضاربة بينهما ويبقى ( 200 ) دينار أمانة عند العامل ، وبعد ذلك أودع العامل هذه المأتين عند شخص آخر بدون علم صاحب المال ثم أنكر هذا الطرف الثالث على العامل المال وهو ( 200 ) دينار فهل لصاحب المال الأول دخل في هذه الخسارة ؟ - إذا كان إيداع المال المذكور عند الطرف الثالث تفريطاً بحق الأمانة فيثبت الضمان على المودع وإن لم يكن فيه تفريط فلا ضمان عليه . نعم إذا كان إيداعه عنده أي عند الثاني مبنياً على عدم دفعه لغيره كان ضامناً . س 701 : لو أن صاحب المال أعطى العامل مالًا وقال له تتصرف بثلثي المال ويبقى الثلث الأخير أمانة في ذمته . فلو تصرف الأخير بعد مدة بذلك الثلث وأودعه عند شخص ثالث وأنكر هذا الشخص المال على العامل ، فهل لصاحب المال دخل في هذه الخسارة ( ثلث المال ) ؟ - الظاهر من السؤال أن ثلث المدفوع أمانة بيد من استلمه وعليه فلو كان الايداع عند الشخص الثالث تفريطاً بالأمانة أو مخالفاً لشرط المالك