تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
س 499 : وفي مفروض السؤال إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج غير علوي هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها ؟ - نعم يجوز إعطاؤها من السهم المذكور . س 500 : ذكرتم أن الولاية على سهم الامام مشتركة بين المكلف وبين الحاكم الشرعي المطلع على الجهات العامة والخاصة ، وهنا تنبثق عدة أسئلة : أ - كيف يعرف اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة وما المقصود منه هل يقصد تصديه من خلال تحمله المسؤولية ونصبه الوكلاء مع تباعة المكلف الاجمالية بتوجيهات الحاكم الشرعي ؟ ب - هل يكفي ادعاء الحاكم الشرعي ذلك لنفسه ، ولو من خلال تصديه ؟ ج - إذا لم يحرز الاطلاع المذكور فما حكم المكلف ؟ د - إذا افترضنا من هو أكثر اطلاعاً أو من يحتمل في حقه ذلك هل يتعين الاعطاء إليه ؟ حبذا لو توضح قضية الاطلاع المذكور . - المال المذكور أمانة يجب أداء الواجب فيها بالمقدار الممكن وأدنى مراتب إحراز اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة دعواه ذلك لنفسه ولو من خلال تصديه ، وقد يعارض ذلك بما يظهر من خلال تصرفاته من عدم جريانه على الوجه المطلوب ، كما قد يؤكد ذلك بما يظهر من خلال تصرفه من حسن اختياراته . وقد يعارض أيضاً بظهور حال غيره من الحكام في كونه أحسن منه تصرفاً . فاللازم على المكلف الاهتمام بهذه الجهات وملاحظتها ومراعاتها بالمقدار الميسور وترجيح الأقرب فالأقرب أداء للأمانة وحذراً من التفريط فيها . نعم لا يجب عليه التدقيق والبحث بالمقدار الذي قد يوجب العسر
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 142 | السيد محمد سعيد الحكيم