أم راجع إلى من كان لائقاً بشأنه ، وإذا كان كذلك كيف يمكن تحديد لياقة شأنه خصوصاً إذا كان الامر عند الطبقة المؤمنة العادية في الغنى ؟
- لابد في سقوط الخمس عن كل منها من استعماله بالوجه المناسب له مدة معتداً بها من الزمن ، بحيث يعد من حوائج الانسان التابعة له المستغلة من قبله .
س 408 : وفي مفروض السؤال لو كانت لديه عدة خواتيم من العقيق مثلًا عقيق إيراني ، هندي ، يماني ، وهكذا مع عقيدته بأنه لكل نوع فيه فائدة خاصة أو ميزة خاصة فما هو حكمها من حيث التخميس ؟
- يجري فيها ما سبق .
س 409 : شخص اقترض قرضة حسنة ولم يؤد دينه ، فدار الحول على هذا القرض ، فهل يجب فيه الخمس ؟
- يجب الخمس على المقرض بحلول رأس سنته ولا يجب عليه المبادرة بدفع الخمس ، بل له أن ينتظر قبضه إذا لم يكن تأخيره بإذنه أما إذا كان تأخير قبضه بإذنه فالواجب عليه المبادرة بأداء خمسه .
وأما المقترض فإن كان القرض لمؤنة سنته استثنى مقداره من أرباحه فلا يجب عليه الخمس في مقداره منها ، وإن لم يكن القرض لمؤنة سنته فلا يستثنى من الأرباح .
هذا وربما يكون المراد من السؤال أن المال المقترض هل يعد من الفوائد التي يجب فيها الخمس ؟ .
والجواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فلا خمس فيه ، إلا أن تبرئ ذمة المقترض من القرض مع بقاء المال ، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة من القرض فيجب الخمس فيه عند انتهاء تلك السنة لا انتهاء سنة الاقتراض .
س 410 : ما الحكم إذا أدى بعض دينه من هذا القرض ، فهل يخمس
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 117
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١٧