تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
أم راجع إلى من كان لائقاً بشأنه ، وإذا كان كذلك كيف يمكن تحديد لياقة شأنه خصوصاً إذا كان الامر عند الطبقة المؤمنة العادية في الغنى ؟ - لابد في سقوط الخمس عن كل منها من استعماله بالوجه المناسب له مدة معتداً بها من الزمن ، بحيث يعد من حوائج الانسان التابعة له المستغلة من قبله . س 408 : وفي مفروض السؤال لو كانت لديه عدة خواتيم من العقيق مثلًا عقيق إيراني ، هندي ، يماني ، وهكذا مع عقيدته بأنه لكل نوع فيه فائدة خاصة أو ميزة خاصة فما هو حكمها من حيث التخميس ؟ - يجري فيها ما سبق . س 409 : شخص اقترض قرضة حسنة ولم يؤد دينه ، فدار الحول على هذا القرض ، فهل يجب فيه الخمس ؟ - يجب الخمس على المقرض بحلول رأس سنته ولا يجب عليه المبادرة بدفع الخمس ، بل له أن ينتظر قبضه إذا لم يكن تأخيره بإذنه أما إذا كان تأخير قبضه بإذنه فالواجب عليه المبادرة بأداء خمسه . وأما المقترض فإن كان القرض لمؤنة سنته استثنى مقداره من أرباحه فلا يجب عليه الخمس في مقداره منها ، وإن لم يكن القرض لمؤنة سنته فلا يستثنى من الأرباح . هذا وربما يكون المراد من السؤال أن المال المقترض هل يعد من الفوائد التي يجب فيها الخمس ؟ . والجواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فلا خمس فيه ، إلا أن تبرئ ذمة المقترض من القرض مع بقاء المال ، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة من القرض فيجب الخمس فيه عند انتهاء تلك السنة لا انتهاء سنة الاقتراض . س 410 : ما الحكم إذا أدى بعض دينه من هذا القرض ، فهل يخمس
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 117 | السيد محمد سعيد الحكيم