تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
- إذا لم يقرأها وينتفع بها الانتفاع المطلوب منها يجب الخمس فيها ، وإذا انتفع ببعضها الانتفاع المطلوب منها فإن كانت مرتبطة بعضها ببعض بيعاً وشراء بحيث لا ينظر إليها إلا بمجموعها لم يجب الخمس في الكل ، وإلا وجب الخمس فيما لم ينتفع به منها . س 417 : المهر الغائب مقتضى فتوى السيد وجوب الخمس فيه إذا مر عليه سنة ، والمعروف حالياً أن المرأة لا تستلم الغائب من زوجها بل تبرىءذمته إذا مرت سنين طويلة من دون خلافات بينهم فهل يجب عليها الخمس ؟ - إذا بلغ المتعارف المذكور حداً يوجب الضرورة العرفية لابراء الذمة من المال خرج عن كونه فائدة يجب فيها الخمس . س 418 : أموال بالدينار العراقي تعلق بها الخمس إلا أن صاحبها حولها إلى الدولار حفاظاً عليها من هبوط قيمتها إذا بقيت بالدينار وبعدها اشترى بضاعة ناوياً إذا باعها سوف يدفع الخمس إلا أنه حصل عكس ما يريد هبطت قيمة الدولار والبضاعة والثمن لا يسد خمس المبلغ فما هو الحكم الشرعي من جهة الخمس في مثل هذه الحالة ؟ - إذا تعلق الخمس بالأموال وكانت بالدينار العراقي فيبقى الخمس في ذمته بالدينار العراقي يدفعه تدريجياً عند القدرة والاستطاعة إلا إذا كان التصرف المذكور بمراجعة الحاكم الشرعي . س 419 : يوجد طقم من الأواني المنزلية فإذا استعمل من الطقم بعض أجزائه هل هذا يكفي في عدم وجوب الخمس ؟ - إذا كان مبنى الشراء والبيع والاحتفاظ بالطقم على الارتباطية بين أجزائه كفى الانتفاع ببعضه في صيرورة تمام الطقم من المؤنة وسقط عنه الخمس . س 420 : إذا لم تستعمل الأواني أو الفرش أصلًا حتى دار عليه الحول