تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
- إذا استعمل ما اشتراه بحيث عُد من مؤنه ومصارفه فلا خمس فيه . س 400 : لو أهدى المكلف قبل يوم من حلول رأس سنته إلى زوجته أو ابنته أو قريبه هدية حقيقية لا صورية قصد التخلص من الخمس وهو مطمئن بأن زوجته أو من استلم الهدية سيعيدها إليه ثانية بعد رأس سنته من دون اتفاق بينهما على ذلك فما حكمه ؟ - إذا كان الاهداء معدوداً من مصارفه ومؤنه عرفاً ، لكونه من شؤونه الحياتية سقط الخمس عن الهدية . س 401 : رجل في بداية السنة أي 1 / 1 يجب عليه الخمس وقد فعل وأخرج مقدار الخمس من بضاعته ولكن تأخر لأيام حتى يصفي أمر بضاعته ولكن وأنتم تعلمون الحال بالسوق فلم يتمكن أو يقيم بضاعته بالنسبة لسعر البضاعة في اليوم 1 / 1 فهل يجب دفع الخمس عليه بسعر البضاعة قبل النزول أم بعده ؟ - ما دام الخمس قد تعلق بالبضاعة فيجب عليه خمسها حتى بعد نزول الأسعار وينزل الخمس بنسبة نزول قيمة البضاعة . س 402 : كل مواطن يعمل في دائرة حكومية أو شركة يستقطع من راتبه الشهري مبلغ بسيط يدخل صندوق التقاعد فعندما يصل العامل أو الموظف إلى سن التقاعد يعطى له كل شهر من هذا الصندوق ما يقارب ربع راتبه الذي كان يتقاضاه أو في حالة إذا استقال الموظف أو العامل من عمله يطلب من صندوق التقاعد أو يعطوه كل المبالغ المستحقة له في الصندوق خلال السنوات التي عمل في الدائرة أو الشركة . هل يتعلق الخمس بهذا المبلغ بعد قبضه أو ينظر إذا كان زائداً على مؤنة سنته فيجب فيه أو لا ؟ - إذا قبض هذا المبلغ وأجرى عليه وظيفة مجهول المالك وملكه فله أن ينفق منه حتى يحضر رأس سنته فإذا زاد منه شيء دفع خمسه ، وإلا فلا شيء عليه .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 115 | السيد محمد سعيد الحكيم