تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
لشخص ثالث فهل علي تخميسه أو على الشخص الثالث أو على الدائن الأول علماً بأن الشخص الثالث استدانها ليتاجر بها ؟ - يجب الخمس على الدائن إذا حصل على الدين ويحسب من أرباح سنة الاستدانة لا من أرباح سنة الاستلام . س 397 : إذا أقرضت شخصاً مالًا ( 5000 ) دولار وجاءت رأس سنتي فهل عليّ تخميسها إذا أمكنني تحصيلها منه مع المطالبة وما الحكم إذا كان المدين مأموناً منه ؟ - إذا حل رأس السنة وكانت بعض الأرباح ديناً وجبت المطالبة بها مع الامكان ولا يجب تخميس الدين حتى يستلمه . س 398 : يقوم بعض الاشخاص بعمل جمعية يدفع كل شخص بمقتضاها مبلغاً معيناً من المال شهرياً وتسلم هذه المبالغ لرئيس الجمعية على أن يدفعها كل شهر لاحد المشاركين في الجمعية ولكن لا يعلم هل يتم تسليم هذه الأموال للرئيس بعنوان الوديعة أو الوكالة أو الهبة أو القرض أو أي عنوان آخر فهم لا يفرقون بين هذه العناوين أو لا يقصدون أحدها . والسؤال هو : هل يتعلق الخمس حينئذ بهذه الأموال فيجب على كل فرد أن يحسب نصيبه من أرباح سنته ويخرج خمسه ؟ - إذا كان دفع المال للرئيس ليقوم بعملية دفعه للمشاركين كما هو المفروض في السؤال كان الرئيس وكيلًا ، ولا يكون مقترضاً إلا أن تصل النوبة له ويأخذها أو يأذنوا له باقتراضها قبل وصول النوبة له . وكل مشترك يحسب ما دفعه من جملة أرباحه فيجب خمسه بعد استثناء ديونه وبالشروط المقررة . س 399 : لو قام المكلف بشراء ما يحتاجه واستعماله قبل حلول رأس سنته بيوم أو أيام تخلصاً من الخمس فما حكمه ؟
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 114 | السيد محمد سعيد الحكيم