تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
( مسألة 1472 ) : يجوز إنشاء الباب والنافذة في الطريق النافذ ، وكذا يجوز إخراج الأجنحة ونصب الميازيب وحفر البلاليع ونحو ذلك ما لم يزاحم العبور ، [ أو يضر بالطريق بمثل ظلامه وحبس الهواء عنه ] . الخامس : مياه البحار والشطوط والأنهار الكبار والصغار التي جرت من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج . وكذا مياه العيون التي تفجرت بنفسها ومياه الغدران والمستنقعات في الأرض الموات . وهي من المباحات الأصلية لا يجوز لأحد منع الناس عنها ، كما لا يجوز لبعضهم بيعها قبل حيازتها وتملكها . ( مسألة 1473 ) : من شق نهراً من المياه المشتركة في أرضه أو في أرض موات بقصد الحيازة لمائه ملك ماءه ولا يجوز لأحد مزاحمته فيه . وكذا من فجر عيناً أو حفر بئراً في أرض موات بقصد الحيازة لمائها ، أما إذا تفجرت العين أو حفرت البئر في ملكه فيملك ماءها وإن لم يقصد الحيازة له . ( مسألة 1474 ) : من صنع على حافة الماء المشترك - الذي تقدم أنه من المباحات الأصلية - مسناة أو نحوها مما يتيسر معه الاستقاء من الماء كان أولى بها ، ولا يجوز لغيره مزاحمته فيها . لكنه لا يملك الماء المأخوذ فيها إلا أن يحوزه بنفسه . ( مسألة 1475 ) : المياه الخاصة إن كانت في أرض محجوبة لم يحل التصرف فيها بالشرب والغسل ونحوهما بغير إذن مالكها . أما إذا كانت في أرض مكشوفة فإنه يجوز التصرف فيها بذلك للعابرين والواردين بالوجه المتعارف من غير حاجة لإذن المالك ما لم يضروا بالماء . ( مسألة 1476 ) : إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من أجل استغلاله والانتفاع به لم يكن لبعضهم الاستئثار به ومنع الآخرين منه ، وحينئذٍ
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 503 | السيد محمد سعيد الحكيم