1 - ما إذا كان العيب ظاهراً كالحِدة والعجلة . لكن لابدَّ من الاقتصار في الإعابة على ما يقتضيه العيب المذكور من دون تبشيع وتهويل ، فضلًا عن إبداء ما ليس عيباً بصورة العيب ، كالانتقاص بالهزال والفقر والسمرة ونحوها .
2 - غيبة المتجاهر بالفسق الخالع جلباب الحياء ، ولو في ما لم يتجاهر فيه ، أو أمام من هو متستّر معه ، والمراد بالتجاهر بالفسق التجاهر به أمام العامة ، ولا يكفي التجاهر أمام خواصه الذين يفضي لهم بسرّه ويعرفون بواطن أمره .
3 - غيبة المظلوم للظالم ، وتختص بذكر ظلامته ، دون بقية العيوب المستورة .
4 - غيبة المُبدع في الدين ، لإسقاطه عند الناس دفعاً لضرره . بل كل من يخاف ضرره على الدين إذا كان الخوف بنحو معتد به ، لكن يقتصر في الثاني على مقدار الحاجة لدفع ضرره .
5 - غيبة الشخص لدفع الضرر عنه أو عن المتكلم أو عن مؤمن ثالث . نعم لابد من كون الضرر الذي يراد دفعه أهم من الغيبة بمقدار معتد به .
( مسألة 680 ) : لا يجوز نصح المستشير ببيان عيب المؤمن المستور . نعم يمكن نصحه ببيان المستشار لرأيه من دون أن يذكر العيب ، إلا أن يتوقف على بيان العيب عند النصيحة دفع ضرر مهم يعلم برضا الشارع بكشف ستر الشخص من أجله ولا ضابط لذلك . وأما أداء الشهادة فالظاهر جوازه إذا ترتب عليه إثبات حق الله تعالى أو حقّ الناس ، كما في باب الحدود والضمانات والمعاملات ، دون ما عدا ذلك ، كالشهادة بفسق شخص مستور لمنع الناس من الصلاة خلفه .
( مسألة 681 ) : يحرم سماع الغيبة إذا ابتنى على التجاوب مع المغتاب
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 234
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٣٤