( مسألة 676 ) : يجوز الكذب لدفع الضرر عن النفس والمال والأخ المؤمن ، ولو مع اليمين على ذلك . وكذا يجوز للإصلاح بين المؤمنين بل مطلق المصلحة المعتد بها ، كتأمين الخائف ووعظ المتمرد .
16 - منع الزكاة المفروضة ، وكل حق لله تعالى أو للناس .
17 - شرب الخمر وكل مسكر .
18 - ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج .
19 - نقض العهد .
20 - قطيعة الرحم ، وهي ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك ، فلا تصدق مع عدم تعارف الوصل ، وكذا مع تعارفه والقيام ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السلام .
21 - التعرب بعد الهجرة ، وهو الانتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلّف الدينية ويزداد جهله بدينه .
22 - السرقة .
23 - أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلَّ به لغير الله ، وهو ما ذُكر عليه عند الذبح اسم غير الله تعالى من صنم أو نحوه .
24 - القمار ، ولو من دون رهن ، ومنه لعب الورق والطاولي والدومنة والشطرنج ، ويعم كل لعبة ابتنت على المغالبة واخترعت لكسب المال .
( مسألة 677 ) : كما يحرم اللعب بالشطرنج يحرم بيع آلاته ، وأكل ثمنه ، واتخاذ آلاته ، والاحتفاظ بها - ولو بغير الشراء - من أجل اللعب بها . كما يحرم التفرج على اللاعب بها ، والسلام عليه حال لعبه بها ، وكل ذلك من الكبائر .
25 - أكل السحت ، وهو المال الحرام بوجه مؤكَّد ، كثمن الميتة والخمر
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 231
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٣١