تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

الفصل الثاني : في جملة من المحرّمات

ونقتصر هنا على الكبائر منها ، التي يكون تركها معياراً في العدالة المعتبرة في كثير من الموارد ، والتي ورد أن باجتنابها تكفَّر الصغائر . والظاهر أن الكبائر هي الذنوب التي ثبت الوعيد عليها بالنار ، أو التي ورد عدّها من الكبائر في الأخبار ، أو ما ثبت أنه أهم من بعض تلك الذنوب . وهي - بعد الشرك بالله تعالى والكفرِ بما أنزل - أمور . . 1 - اليأس من رَوْح الله تعالى والقنوط من رحمته ، وإن كانا دنيويين ، كشفاء مريض وكشف كربة . 2 - الأمن من مكر الله تعالى وانتقامه . 3 - عقوق الوالدين ، والمتيقن منه الإساءة إليهما بمرتبة عالية تناسب القطيعة بهما ولا تناسب الصلة معهما . وأما غير ذلك فلم يثبت كونه من الكبائر وإن كان مرجوحاً شرعاً ، بل قد يكون محرماً . ( مسألة 674 ) : تجب إطاعة الوالدين والإحسان إليهما إذا كان تركها موجباً للعقوق والقطيعة عرفاً ، ولا يجبان في غير ذلك . 4 - قتل المؤمن ومن يلحق به ، كالمجنون والطفل حتى السقط . وكذا الإعانة على ذلك ولو بكلمة ، بل من الكبائر التعدي بلاحق على المؤمن بالضرب والسب والإذلال والإهانة .