( مسألة 628 ) : يجب إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر [ إلى الزوال ] والأفضل الأولى تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيها . ويكفي في إخراجها عزلها من الأجناس المتقدمة أو القيمة ولو مع عدم الدفع لانتظار المستحق ، نظير ما تقدم في زكاة المال .
فإذا مضى الزوال ولم يخرجها [ لزمه المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب ] ، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤديها مهما طال الزمان ، ولو مات قضيت عنه .
( مسألة 629 ) : يجوز تقديمها في شهر رمضان ، وإخراجها في وقتها أفضل .
( مسألة 630 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد الإخراج مع عدم وجود المستحق فيه ، أما مع وجوده [ فاللازم صرفها فيه وعدم النقل منه ] . لكن لو نقلها أجزأه دفعها في البلد الثاني ولم يجب إرجاعها ، وليس من النقل إخراجها في غير بلد التكليف لسفر المكلّف إليه ، أو لإخراج وكيله لها .
( مسألة 631 ) : مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة ، إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف . وهو مقدم على نقلها من بلد الإخراج .
( مسألة 632 ) : لا يجوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي ، وإن كانت مستحبة ، كفطرة الفقير .
( مسألة 633 ) : إذا كان المعيل هاشميّاً والعيال غير هاشمي جاز للهاشمي أخذ فطرته ، ولا يجوز مع العكس .
( مسألة 634 ) : [ لا يُدفع للفقير أقل من صاع ] ويجوز أن يُدفع له صاع وكسر ، بأن يقسّم ثلاثة أصوع على رجلين مثلًا .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 207
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٧