جدّة ابتداءً ، وهي ظاهراً ليست من المواقيت ، فلا يجري الإحرام منها ، فاللازم على الحاجّ حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان ، أو ينذر الإحرام من بلده ، أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدارٍ معتدٍّ به ولو في الطائرة ، فيحرم محلّ نذره . ويمكن لمن ورد جدّة بغير إحرامٍ أن يمضي إلى ( رابغ ) التي هي في طريق المدينة المنوّرة ويحرم منها بنذرٍ ؛ باعتبار أنّه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت . وإن لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ، ولم يحرم قبل ذلك بنذرٍ ، لزمه الإحرام من جدّة بالنذر ، الأحوط حينئذٍ أن يجدّد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه .
( المسألة 174 ) تقدّم : أنّ المتمتّع يجب عليه أن يحرم لحجّه من مكّة ، فلو أحرم من غيرها عالماً عامداً ، لم يصحّ إحرامه وإن دخل مكّة محرماً ، بل وجب عليه الاستئناف من مكّة مع الإمكان . وفي غير هذه الصورة يبطل حجّه .
( المسألة 175 ) إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ
منهج الناسكين — صفحة 78
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٧٨