من الرجوع إلى الميقات . بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ، ثمّ تحرم ، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ .
وأمّا إذا لم يمكنها إنجاز ذلك ، فهي وغيرها على حدٍّ سواءٍ ، أي : تحرم من الحرم .
( المسألة 171 ) إذا فسدت العمرة ، وجبت إعادتها مع التمكّن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجّه ، وعليه الإعادة في العام القادم .
( المسألة 172 ) قال جمعٌ من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام ؛ لجهلٍ أو نسيانٍ . ولكن هذا القول لا يخلو من إشكالٍ ، والأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها ، وهذا الاحتياط لا يترك البتّة .
( المسألة 173 ) قد تقدّم : أنّ النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى : فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمرّ بها ، كما هو الحال في زماننا هذا ؛ حيث إنّ الحجّاج يردون
منهج الناسكين — صفحة 77
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٧٧