لم يتجّنب الصيد في إحرامه ، فعليه المبيت الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى النساء . ويجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل ، وجب عليه المبيت ليلة الثالثة عشر أيضاً .
( المسألة 431 ) إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه : فإن أمكنه المبيت ، وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيّاً ، جاز له الخروج ليلًا ، وعليه شاةٌ على الأحوط .
( المسألة 432 ) من وجب عليه المبيت بمنى ، لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدارٍ يرمي فيه الجمرات ، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه ، أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر . والأولى لمن بات النصف الأوّل ثمّ خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر .
( المسألة 433 ) يُستثنى من وجوب المبيت في منى
منهج الناسكين — صفحة 173
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٧٣