وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة ، إذا بقيت الاستطاعة ، أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته .
الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يصحّ حجّه أيضاً .
السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة لا تبعد صحّة حجّه ، إلا أنّ الأحوط أن يأتي ببقيّة الأعمال قاصداً فراغ ذمّته عمّا تعلّق بها من العمرة المفردة ، أو إتمام الحجّ ، وأن يعيد الحجّ في السنة القادمة .
السابعة : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ ، فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة . ويُستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد ، وأفاض منها قبل الفجر جهلًا منه بالحكم ، كما تقدّم . ولكنّه إن أمكنه الرجوع ولو إلى الزوال من يوم العيد ، وجب ذلك . وإن لم يمكنه ، صحّ حجّه ، وعليه كفّارة شاةٍ .
الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات
منهج الناسكين — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٥